المرداوي
444
الإنصاف
جزم به في المغني والشرح . وقيل نصفين وأطلقهما في الفروع . الخامسة لو قال بعضهم عمدنا قتله وقال بعضهم أخطأنا فلا قود على المتعمد على الصحيح من المذهب . قال في الفروع فلا قود على المتعمد على الأصح . وصححه المصنف في هذا الكتاب في آخر هذا الباب . وعنه عليه القود . فعلى المذهب على المتعمد بحصته من الدية المغلظة وعلى المخطئ بحصته من المخففة . وتأتي هذه المسألة ونظائرها في آخر هذا الباب بأتم من هذا . السادسة لو قال كل واحد منهما تعمدت وأخطأ شريكي فوجهان في القود وأطلقهما في الفروع . قلت الصواب الذي لا شك فيه وجوب القود عليهما لاعترافهما بالعمدية . وقدم في الرعاية الصغرى والحاوي عدم القود . وصححه في الكبرى وقال الدية عليهما حالة . ولو قال واحد عمدنا وقال الآخر أخطأنا لزم المقر بالعمد القود ولزم الآخر نصف الدية . السابعة لو رجع الوالي والبينة ضمنه الوالي وحده على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع . وقال القاضي وأصحابه يضمنه الوالي والبينة معا كمشترك . وأطلقهما في الرعايتين . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الوالي يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية وأن الآمر لا يرث .